مجمع البحوث الاسلامية

469

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

تعالى : ( والمحصنات . . . ) وهذا قول يرجع إلى ما قد ذكر من الأقوال . وأسند الطّبريّ أنّ رجلا قال لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عبّاس حين سئل عن هذه الآية وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ فلم يقل شيئا ؟ فقال سعيد : كان ابن عبّاس لا يعلمها . وأسند أيضا عن مجاهد أنّه قال : لو أعلم من يفسّر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل ، قوله : ( والمحصنات ) إلى قوله : ( حكيما ) . ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عبّاس ولا كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول ؟ وروي عن ابن شهاب أنّه سئل عن هذه الآية وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ، فقال : يروى أنّه حرّم في هذه الآية ذوات الأزواج والعفائف من حرائر ومملوكات ، ولم يحلّ شيئا من ذلك إلّا بالنّكاح أو الشّراء والتّملّك . وهذا قول حسن عمّم لفظ الإحصان ولفظ ملك اليمين ، وعلى هذا التّأويل يتخرّج عندي قول مالك في « الموطّأ » فإنّه قال : « هنّ ذوات الأزواج » ، وذلك راجع إلى أنّ اللّه حرّم الزّنى ، ففسّر الإحصان بالزّواج ، ثمّ عاد عليه بالعفّة . [ ثمّ ذكر القراءات ] ( 2 : 34 ) الفخر الرّازيّ : واعلم أنّ لفظ الإحصان جاء في القرآن على وجوه : [ فذكر نحو الواحديّ إلّا أنّه قال : ] ورابعها : كون المرأة ذات زوج ، يقال : امرأة محصنة ، إذا كانت ذات زوج ، وقوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعني ذوات الأزواج ، والدّليل على أنّ المراد ذلك أنّه تعالى عطف ( المحصنات ) على المحرّمات فلا بدّ وأن يكون الإحصان سببا للحرمة ، ومعلوم أنّ الحرّيّة والعفاف والإسلام لا تأثير له في ذلك ، فوجب أن يكون المراد منه المزوّجة ، لأنّ كون المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرّمة على الغير . واعلم أنّ الوجوه الأربعة مشتركة في المعنى الأصليّ اللّغويّ ، وهو المنع ، وذلك لأنّا ذكرنا أنّ الإحصان عبارة عن المنع ، فالحرّيّة سبب لتحصين الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه ، والعفّة أيضا مانعة للإنسان عن الشّروع فيما لا ينبغي ، وكذلك الإسلام مانع من كثير ممّا تدعو إليه النّفس والشّهوة ، والزّوج أيضا مانع للزّوجة من كثير من الأمور ، والزّوجة مانعة للزّوج من الوقوع في الزّنى ، ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام : « من تزوّج فقد حصّن ثلثي دينه » فثبت أنّ المرجع بكلّ هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللّغويّ ، واللّه أعلم . [ وله بحث فقهيّ مستوفى ، فلاحظ ] ( 10 : 39 ) أبو حيّان : الإحصان : التّزوّج أو الحرّيّة أو الإسلام أو العفّة . وعلى هذه المعاني تصرّفت هذه اللّفظة في القرآن ، ويفسّر كلّ مكان بما يناسبه منها . لاحظ م ل ك : « ملكت » . ( 3 : 214 ) أبو السّعود : [ ذكر القراءات ثمّ قال نحو الواحديّ ] ( 2 : 120 ) نحوه البروسويّ ( 2 : 188 ) ، والآلوسيّ ( 5 : 2 ) . الطّباطبائيّ : ( المحصنات ) بفتح الصّاد اسم مفعول من الإحصان ، وهو المنع ، ومنه الحصن الحصين ،